الشهيد الثاني
84
مسالك الأفهام
ويجوز بيع الأدهان النجسة ، ومجل ثمنها ، لكن يجب إعلام المشتري بنجاستها . وكذا ما يموت فيه حيوان له نفس سائلة .
--> ( 1 ) صرح في المبسوط ( 6 : 283 ) بعدم النجاسة ، ويستظهر من صدر كلامه الميل إلى القول بالنجاسة ، ونسب إليه القول بها العلامة في المختلف ( 685 - 686 ) وولده في إيضاح الفوائد 4 : 157 . ( 2 ) انظر الوسائل 16 : 295 ب " 30 " من أبواب الذبائح .